فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 1799

قلت: عندي أن هذا الكلام صحيح فيما ولغ فيه الكلب كما هو نص الحديث، فقد جاء في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب، فقال:"ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله"متفق عليه، وفي أخرى لهما:"إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه"، فالولوغ هو تحريك اللسان في المائع من شراب ونحوه، وهذا غير موجود في الصيد، وهذا الحديث يفيد طهارة سؤر الكلب للإذن في الأكل من موضع مَعَضّ الكلب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الموضع، فلو كان واجبا لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان، ومذهب الإمام مالك، وداود أن الكلب وسؤره طاهر، وأن العلة في الأمر بغسل الإناء من شربه فيه شيء آخر غير النجاسة، وأن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا إنما هو أمر تعبدي لم نَطّلِع على حكمته، وسر مشروعيته، ولم تظهر لنا العلة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت