"أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال".
وعند أحمد"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر، أمر المؤذن ... الحديث".
وله طرق عن نافع:
أ - أخرجه أبو داود (1061) ، وأحمد 2/ 4، وابن خزيمة (1655) عن إسماعيل ابن علية، وأبو داود (1060) ، والدارمي (1275) ، وأبو عوانة (1306) ، وابن حبان (2077) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي 3/ 70 - 71 و 158 من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أيوب، عن نافع، قال:
نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة، ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة، في السفر"."
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (937) ، وأحمد 2/ 10، والشافعي 1/ 110، وفي"السنن المأثورة" (37) ، وعبد الرزاق (1902) ، والحميدي (717) ، وعبد ابن حميد (767) - المنتخب، وابن خزيمة (1655) ، والبيهقي في"المعرفة" (5636) ، والبغوي في"شرح السنة" (799) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، قال:
"كنا مع ابن عمر بضجنان، فأقام الصلاة، ثم نادى: ألا صلوا في الرحال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا في الليلة المطيرة أو الباردة: ألا صلوا في الرحال".
وزاد عبد بن حميد"في سفر".