فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 1799

تاسعًا: جواز العمل بخبر الواحد.

عاشرًا: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت.

الحادي عشر: جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل.

الثاني عشر: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه.

الثالث عشر: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت