فهرس الكتاب
الصفحة 1429 من 1799
تاسعًا: جواز العمل بخبر الواحد.
عاشرًا: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت.
الحادي عشر: جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل.
الثاني عشر: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه.
الثالث عشر: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.
حجم الخط: