فهرس الكتاب
خامسًا: فيه استحباب السحور وتأخيره.
سادسًا: فيه حجة على جواز الشهادة على سماع الصوت، قال العلّامة المعلمي في"فوائد المجاميع"24/ 290 - مطبوع ضمن مجموع آثار الشيخ:
"فإنه لو لم يكن صوت كلّ منهما ممتازًا عن صوت الآخر، أو لم يكن العمل بمعرفة الصوت جائزًا لأشكل، لأنّ مِن الناس من يكون نائمًا أو غافلا، فينتبه فيسمع الأذان الثاني فيظنه الأول، فيأكل ويشرب مريدًا للصيام."
أو يسمع الأول فيظنه الثاني، فيمتنع عن الأكل والشرب والوتر، وربّما صلَّى الصبح.
هذا مع أن تسمية المؤذَّنَين في الحديث تُشْعِر بالأمر باعتماد معرفة صوتيهما، وإلاّ يكفي أن يقول: إن الأذان الأول يقع بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا الأذان الثاني، ويكون هذا اللفظ أولى، لكثرة فائدته"."
قال النووي في"شرح مسلم"7/ 202:
"فيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن".
سابعًا: جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.
ثامنًا: أن ما بعد الفجر من حكم النهار.