فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1799

أولًا: استحباب اتخاذ مؤذِنَين لمسجد واحد: أحدهما يؤذن بليل، والآخر مع طلوع الفجر.

ثانيًا: أن الحكمة في مشروعية الأذان الأول هو التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، فإن الصبح يأتي غالبا عقب نوم فناسب أن يخصص له أذانًا مستقلًا يكون قبل دخول الوقت.

ثالثًا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن الأعمى هو الذي يتولى الأذان الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وتحل به صلاة الصبح توسعة على الأمة.

رابعًا: استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر، وإخبارهم بمن يُنصّب لهذا العمل حتى يكونوا على بصيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت