فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1799

"إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".

وعند البزار"إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له".

وعند عبد الرزاق، والطحاوي، والبيهقي، قال نافع:

"إن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله".

وأخرجه أحمد 2/ 148 من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه أن نافعا قال: وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفظه"لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل".

وأخرجه أبو بكر النجاد في"مسند عمر" (78) ، والطبراني في"الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، قال: قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن عبد البر في"التمهيد"6/ 371 من طريق أيوب، عن نافع، قال:

"شغلني شيء فجاء ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، قال: فأمهلني حتى فرغت من الصلاة، ثم قال: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى، قال: فلو أرسلت خارجا من الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قلت: بل الله، قال: ثم حدث بحديث أكثر ظني أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما، وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به اتزارا ولا يشتمل اشتمال اليهود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت