فهرس الكتاب
وأخرجه الطحاوي في"شرح المعاني"1/ 378، والطبراني في"الأوسط" (9368) من طريق موسى بن عقبة، وابن خزيمة (766) و (769) ، والحاكم 1/ 253، والبيهقي 2/ 236 من طريق أيوب، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 378، وابن حبان (1713) ، والبيهقي 2/ 235، وفي"الآداب" (584) من طريق توبة العنبري، والطبراني في"الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، أربعتهم عن نافع، به مرفوعا من غير شك.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كيفية الصلاة في الثوب الواحد"وأقره الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 378 من طريق الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال:
"رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي، ملتحفا، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به".
وقال الطحاوي:
"فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وأما حديث بريدة بن الحصيب:
فأخرجه أبو داود (636) ، وابن عدي في"الكامل"5/ 531، والحاكم 1/ 250، وعنه البيهقي 1/ 236 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، والروياني في"مسنده" (26) عن ابن حميد، كلاهما عن أبي تميلة يحيى بن واضح، حدثنا أبو المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء".
ولفظ ابن عدي"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل والمجلس الآخر ان يحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به وأما الآخر أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء".
وقال الحاكم: