فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1799

وقال أبو حنيفة والثوري: قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد"."

قال الحافظ مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (ص 927) :

"وفيما نقله عن الشافعي نظر، لما ذكره الترمذي عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة".

وقال ابن قدامة في"المغني"2/ 326 - 329:

"يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا. فهما كالوجه ..."

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"."

ونقل شيخ الإسلام كما في"مجموع الفتاوى"22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت