فهرس الكتاب
5 -أخرجه البخاري (5820) ، وفي"الأدب المفرد" (1175) ، والبيهقي 5/ 341، وفي"المعرفة" (11467) ، وفي"الآداب" (580) ، وفي"الشعب" (7368) من طريق الليث بن سعد، وأبو عوانة (4868) من طريق شبيب بن سعيد، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض - واللبستين: اشتمال الصماء - والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب - واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".
وأخرجه مسلم (1512 - 3) من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال:
"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض-".
وأخرجه النسائي (4511) ، وفي"الكبرى" (6057) ، وأبو عوانة (4867) ، والبيهقي 5/ 342 من طريق ابن وهب، عن يونس بإسناده، فذكروا النهي عن بيع المنابذة والملامسة.
وأخرجه البخاري (2144) ، والنسائي (4510) ، وفي"الكبرى" (6056) من طريق الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر ابن سعد، عن أبي سعيد بالنهي عن بيع المنابذة والملامسة.