فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 1799

وأخرجه مسلم (1512) ، والنسائي (4514) ، وفي"الكبرى" (6060) ، وأبو عوانة (4869) من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة (4866) من طريق ابن جريج، وابن المظفر في"غرائب مالك" (49) من طريق مالك بن أنس، وابن زياد، أربعتهم عن ابن شهاب بإسناده، بالنهي عن بيع المنابذة

والملامسة.

وأما حديث جابر:

فأخرجه مسلم (2099 - 70) ، وأحمد 3/ 344، والترمذي في"الشمائل" (78) ، وأبو عوانة (1460) و (8680) و (8681) و (8684) ، وابن حبان (5225) ، وأبو الفضل الزهري في"حديثه" (670) ، والبيهقي 2/ 224، والبغوي في"شرح السنة" (3085) عن مالك (وهو في"الموطأ"2/ 922) ، ومسلم (2099 - 71) ، وأبو داود (4137) ، والنسائي في"الكبرى" (9713) ، وأحمد 3/ 293 و 327، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (2630) و (2631) و (2650) ، وأبو عوانة (8682) و (8683) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (1360) ، والبيهقي في"الشعب" (5865) ، والبغوي في"شرح السنة" (3159) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه".

ولفظ أبي خيثمة"من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".

وأخرجه مسلم (2099 - 72) ، وأبو داود (4865) ، والترمذي (2767) ، والنسائي (5342) ، وفي"الكبرى" (9668) ، وأحمد 3/ 349، وأبو يعلى (2260) ، وأبو عوانة (8684) و (8685) ، والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 277، وابن حبان (5553) ، والحاكم 4/ 268، والبيهقي 2/ 224 من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت