فهرس الكتاب
و 8/ 299، والمروزي في"السنة" (284) ، والعقيلي في"الضعفاء"1/ 184 - 185، والروياني في"مسنده" (1392) و (1393) و (1407) ، والحاكم 4/ 129، والبيهقي 7/ 266، وفي"السنن الصغير" (2585) ، وفي"الشعب" (5206) و (5588) ، وابن عبد البر في"التمهيد"12/ 170، و 18/ 35 - 36، والخطيب في"تاريخ بغداد"12/ 480، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"50/ 65 مختصرا ومطولا عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء - يعني سترا - ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن يتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين: بيع المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (9666) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري به مختصرا.
وقال أبو داود:
"هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر".
وقال الترمذي:
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة".
وقال أبو حاتم كما في"العلل" (1205) و (1555) :
"ليس هذا من صحيح حديث الزهري، أما حديث (نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها) فإن عقيلا رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن"
عبد الله، وقبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه، وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات"."
وقال أبو زرعة الرازي كما في"العلل" (1474) :