فهرس الكتاب
فأخرجه ابن ماجه (3601) و (3643) ، وأحمد 2/ 99 - 100، وابن أبي شيبة 8/ 182، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3248) تاما ومختصرا من طريق يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم، قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم: المشبع بالعصفر".
وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد: ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا.
والحسن بن سهيل: لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال ابن معين: مشهور.
وذكره ابن حبان في"الثقات"4/ 122.
وقال البخاري في"التاريخ الكبير"2/ 295:
"لا أدرى سمع من ابن عمر أم لا".
وأما حديث أبي ريحانة:
فأخرجه أبو داود (4049) ، والنسائي (5091) ، وفي"الكبرى" (9313) ، وأحمد 4/ 134، والطحاوي 4/ 265، وفي"شرح مشكل الآثار" (3255) و (3313) ، والبيهقي 3/ 277، وفي"الشعب" (5961) من طرق عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان".
وقال أبو داود:
"الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم".