فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 1799

وأخرجه الطبراني 8/ (7769) ، وفي"مسند الشاميين" (530) من طريق محمد بن عمر الواقدي، حدثنا هشام بن سعد، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن أبي أمامة به.

والواقدي متروك.

وأما حديث عمران بن حصين:

فأخرجه الترمذي (1738) مختصرا، والنسائي (5187) ، وفي"الكبرى" (9434) ، وابن حبان (5406) ، والرامهرمزي في"المحدث الفاصل" (ص 468) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، قال: حدثنا حفص الليثي، قال: أشهد على عمران أنه حدثنا، قال:

"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

قلت: حفص الليثي: لم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، ووثقه ابن حبان 4/ 151 - 152.

وأخرجه أحمد 4/ 443، وابن أبي شيبة 7/ 481 و 8/ 163، والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 226 و 246 و 261، والطبراني 18/ (491) ، والمزي في"تهذيب الكمال"7/ 21 - 22 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح به.

وأخرجه أحمد 4/ 427 - 428، والطيالسي (882) ، والطحاوي 4/ 246 و 261، والطبراني 18/ (492) تاما ومختصرا من طريق شعبة، عن أبي التياح به.

وعند أحمد، والطحاوي (عن رجل، من بني ليث) بدلا (عن حفص الليثي) .

وأما حديث المقدام بن معدي كرب، ومعاوية:

فقد تقدم تخريجهما في شواهد النهي عن افتراش جلود السباع.

أولًا: تحريم الحرير والذهب على الرجال إلا لحاجة لحديث عرفجة بن أسعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي (1770) ، وحسنه، وصححه ابن حبان (5462) ،"ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت