وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما"متفق عليه، وفي حديث عمر بن الخطاب"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام"متفق عليه، ولمسلم (2069) "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع"."
ثانيًا: إباحة لبس الحرير، والذهب للنساء.