فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 1799

"لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه ويقول لا أتكبر به، لأن النهي قد يتناوله لفظا، ولا يجوز أن يتناوله اللفظ حكما فيقول إني لست ممن يسبله، لأن تلك العلة ليست فيّ فإنه مخالف للشريعة ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه في ذلك معلوم قطعا".

قلت: ويؤيده حديث جابر بن سليم، فقد أطلق فيه أن الإسبال من المخيلة، وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه مستوفى في شواهد هذا الباب.

رابعًا: الوعيد الشديد على من جرّ ثوبه بطرًا، وأنه مظهر من مظاهر الكبر المذموم، الذي استحق فاعله حرمان نظر الله تعالى إليه يوم القيامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت