فهرس الكتاب
"عنه الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم بن حماد".
وفي"لسان الميزان"1/ 533:
"وعلي بن سعيد الرازي وآخرون."
قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ: وذكره ابن حِبَّان في"الثقات"فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته، وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله وهذا الرجل بصري شهير وهو ولد عُبَيد الله القاضي المشهور"."
وأخرجه ابن عدي في"الكامل"8/ 248 من طريق محمد بن محمد بن نعمان بن شبل، حدثني جدي، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وإسناده ضعيف جدا، النعمان بن شبل الباهلي: قال موسى بن هارون: كان متهما.
وقال ابن حبان: يأتي بالطامات.
ومحمد بن محمد بن النعمان بن شبل: متروك.
جواز ترك القيام للمريض في الصلاة المكتوبة مع إمكانية القيام لكن مع شدة المشقة والزيادة في العلة، ذكر البغوي في"شرح السنة"4/ 109 - 110 أن هذا الحديث في صلاة التطوع، فقال:
"لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا، فله نصف أجر القائم، قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض، أو غيره فصلى جالسا، فله مثل أجر القائم."
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه ...