فهرس الكتاب
الصفحة 1660 من 1799
"فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان يشقّ عليه القيام أجزأه، وكان هو، ومن صلى قائمًا سواءً ... قال: فلو تحامل هذا المعذور، وتكلف القيام، ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلّف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصحّ أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلّى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال".
حجم الخط: