فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1799

وإسناده ضعيف، فيه عنعنة الحسن البصري، وعمر بن رديح: ضعفه

أبو حاتم.

وقال ابن معين: صالح الحديث.

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه أبو داود (703) ، والنسائي (751) ، وفي"الكبرى" (829) ، وابن ماجه (949) ، وأحمد 1/ 347، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 458، وابن خزيمة (832) ، وابن حبان (2387) ، والطبراني 12/ (12824) ، وأبو نعيم في"الحلية"8/ 387، والبيهقي 2/ 274 عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال:

"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

وعند ابن ماجه، والطبراني"الكلب الأسود".

وقال أبو داود:

"وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس".

قلت: أما رواية هشام الموقوفة فعند النسائي (751) مقرونا بشعبة.

وأما رواية سعيد، فالذي وقفتُ عليه أنها مرفوعة:

أخرجها القطيعي في"جزء الألف دينار" (284) حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

وإسناده ضعيف، شيخ القطيعي هو محمد بن يونس الكديمي: ضعيف.

وأما رواية همام فقد قال البيهقي:

"قال يحيى - يعني ابن سعيد القطان: وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل. قال علي - يعني ابن المديني-: ولم يرفع همام الحديث".

وأخرجه أبو داود (704) ، ومن طريقه البيهقي 2/ 275، وعبد بن حميد (576) - المنتخب، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 458، والبيهقي 2/ 275 عن معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت