فهرس الكتاب
وزاد عبد بن حميد، والبيهقي"المرأة الحائض"و"النصراني".
واختلف فيه، فأخرجه ابن عدي في"الكامل"8/ 183 من طريقين، عن معاذ بن هشام بإسناده من قول يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 281 عن أبي داود، عن هشام الدستوائي بإسناده من قول عكرمة.
وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (2352) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة، يقول:
"يقطع الصلاة الكلب، والخنزير، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والمرأة الحائض".
ثم أخرجه عبد الرزاق (2353) عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس مثله.
عبد الله بن أبي يزيد: تحريف، وصوابه: عبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة الكناني، فقد أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (2469) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض".
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه عبد الرزاق (2350) أخبرنا معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة".
وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو هارون العبدي: متروك.
وأخرجه الحارث (165) - بغية الباحث: حدثنا داود بن المحبر، حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة المرأة والكلب. فقلت: فما يسترني؟ قال: السهم والرحل والحجر".
وداود بن المحبر: متروك أيضا.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (507) ، ومسلم (502 - 247) ، وأحمد 2/ 3 و 141، وأبو عوانة (1415) ، والبيهقي 2/ 269 من طريق معتمر، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها".
وزاد البخاري، والبيهقي"قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته - أو قال مؤخره - وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله".