فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 1799

وأخرجه البخاري (735) ، وفي"جزء رفع اليدين" (11) ، والنسائي (878) و (1057) و (1059) ، وفي"الكبرى" (648) و (650) و (954) ، وأحمد 2/ 18 و 62، والشافعي 1/ 72، والدارمي (1250) و (1308) و (1309) ، وأبو يعلى (5499) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 195 و 223، وفي"شرح مشكل الآثار" (5828) ، وأبو عوانة (1576) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1381) ، وابن حبان (1861) ، وأبو نعيم في"الحلية"9/ 157، والبيهقي 2/ 68 - 69 و 93، وفي"المعرفة" (3219) و (3221) و (3466) ، والبغوي (559) عن مالك (وهو في"الموطأ"1/ 75) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود".

وفي لفظ"إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع كبر، ورفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فعل مثل ذلك، ولا يرفع بين السجدتين أو في السجود".

وفي بعض الروايات عن مالك ليس فيها الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وقال ابن عبد البر في"التمهيد"9/ 211 - 212:

"وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث، إنما أتي من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا".

وأخرجه النسائي (1088) ، وفي"الكبرى" (679) ، وأحمد 2/ 47 و 147، وعبد الرزاق في"المصنف" (2517) ، وأبو يعلى (5564) ، والروياني في"مسنده" (1402) ، وأبو عوانة (1579) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1254) ، والدارقطني 2/ 40 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت