أولًا: وجوب غسل النجاسة بالماء.
ثانيًا: أن غسل النجاسة بالخل أو غيره من المائعات لا يجزئ لأنه ترك للمأمور به.
ثالثًا: أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، نقل الإجماع على نجاسته كل من:
1 -الإمام أحمد بن حنبل فقد سُئل كما في"شرح العمدة"لشيخ الإسلام، كتاب الطهارة (105) ، و"إغاثة اللهفان"لابن القيم 1/ 273: القيح والدم عندك سواء؟ فقال:"لا، الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه".
2 -ابن عبد البر في"التمهيد"22/ 230 قال:"غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه والخبر بأنه يجب غسله لنجاسته وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل".
3 -ابن حزم في"مراتب الإجماع" (ص 19) قال:"واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس".
4 -البغوي في"شرح السنة"2/ 90 قال:"اتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي".
5 -ابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 79 قال:"اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس".