فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 1799

6 -القرطبي في"تفسيره"2/ 221 قال:"اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه".

7 -النووي في"شرح مسلم"3/ 200 قال:"الدم نجس وهو بإجماع المسلمين".

وقال في"شرح المهذب"2/ 557:"والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف ...".

8 -ابن الملقن في"التوضيح"4/ 431 و 435 قال:"نجاسة الدم، وهو إجماع".

9 -الحافظ ابن حجر في"الفتح"1/ 352 قال:"والدم نجس اتفاقا".

رابعًا: أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء.

خامسًا: وجوب غسل قليله وكثيره. وقال ابن بطال:"إنه محمول عند العلماء على الدم الكثير، لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًا، وعني به الكثير الجاري، وعند أهل الكوفة أن القليل منه وفي سائر النجاسات دون الدرهم".

سادسًا: بعد غسل النجاسة العينية لا يضر أثرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت