1 -أخرجه الترمذي (133) ، وفي"الشمائل" (298) ، وابن ماجه (651) و (1378) ، وأحمد 4/ 342 و 5/ 293، والدارمي (1073) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (865) ، وابن خزيمة (1202) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"2/ 94، وأبو نعيم في"الحلية"9/ 51، وفي"معرفة الصحابة"3/ 1670، والخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/ 111 مطولا ومختصرا عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال:"إن الله لا يستحيي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا"فذكر الغسل، قال:"أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي"، ثم ذكر الغسل،"وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".
والسياق للإمام أحمد.
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية"9/ 51 حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مقرن بن كرزمة، عن معاوية بن صالح به مختصرا.
وشيخ أبي نعيم جعفر بن محمد بن عمرو الأحمسي لم أجد له ترجمة.
2 -أخرجه البيهقي 1/ 411 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، حدثنى معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: