"إن الله لا يستحيى من الحق"وعائشة إلى جنبه:"فأما أنا فإذا كان منى وطء جئت فتوضأت، ثم اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلى في بيتي أحب إلى من أن أصلى في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".
وله طريق أخرى عن العلاء بن الحارث:
أخرجه أبو داود (212) ، والدارمي (1075) ، والبيهقي 1/ 312، والخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/ 112 من طريق الهيثم ابن حميد حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم به.
وأما حديث سهل بن حنيف:
فأخرجه أبو داود (210) ، والترمذي (115) ، وابن ماجه (506) ، وأحمد 3/ 485، وعبد بن حميد (468) - المنتخب، وابن أبي شيبة 1/ 91 و 14/ 265، والدارمي (723) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (1913) ، والطبراني 6/ (5593) و (5594) و (5595) ، وفي"الأوسط" (4196) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 47، والطوسي في"مختصر الأحكام" (100) ، وابن خزيمة (291) ، وابن حبان (1103) ، والبيهقي 2/ 410، وابن حزم في"المحلى"1/ 106 - 107، وابن عبد البر في"التمهيد"21/ 207 و 208، والمزي في"تهذيب الكمال"10/ 547 من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال:
كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إنما يجزيك من ذلك الوضوء"، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟
قال:"يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال البيهقي:
"والمراد بالنضح المذكور في هذا الخبر غسله، والله أعلم، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله من البدن".