وقال ابن عبد البر:
"النضح عني به ههنا الغسل".
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7870) ، وابن عدي في"الكامل"7/ 313 من طريق محمد بن ثابت، ثنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي،
وكره أن يكون هو الذي يسأله لمكان فاطمة، فقال: يا رسول الله الرجل يرى المرأة في الطريق فيمذي، أعليه الغسل؟ فقال:"تلك يلقاها فحولة الرجال، يجزئك من ذلك الوضوء".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي هارون إلا محمد بن ثابت، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد".
وإسناده ضعيف جدا، أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين: متروك ومنهم من كذبه.
وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب.
وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة محمد بن ثابت، وقال:
"ولمحمد بن ثابت غير ما ذكرت وليس بالكثير وعامة أحاديثه، لا يتابع عليه".
وأما حديث معقل بن يسار:
فأخرجه الطبراني 20/ (509) حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار: أن عثمان بن عفان، كان يلقى من المذي شدة، فسدد رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ذاك المذي، وكل فحل يمذي، تغسله بالماء وتوضأ وصل".
وإسناده ضعيف جدا، عطاء بن عجلان: متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب كما في"التقريب".
وأما حديث أبي بن كعب: