فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1799

فأخرجه أحمد 5/ 213 و 214، وابن أبي شيبة 1/ 177، وفي"المسند" (17) ، والقطيعي في"جزء الألف دينار" (173) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 81، والطبراني 4/ (3764) من طرق عن هشام الدستوائي، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 81، والطبراني 4/ (3765) من طرق عن حماد بن سلمة، وعبد الرزاق (791) ، ومن طريقه الطبراني 4/ (3762) عن الثوري، والقطيعي في"جزء الألف دينار" (155) ، والطبراني 4/ (3766) من طريق أبي بكر النهشلي، والطبراني 4/ (3769) و (3770) من طريق عمرو بن صالح، والطبراني 4/ (3771) من طريق غيلان بن جامع، والطبراني 4/ (3772) من طريق محمد بن أبان، والطبراني 4/ (3773) من طريق أبي سلمة الكندي، والطبراني 4/ (3774) من طريق أبي سنان، والطبراني 4/ (3775) من طريق عمرو بن قيس، وابن الأعرابي في"المعجم" (1503) ، والطبراني 4/ (3776) من طريق رقبة بن مصقلة، والطبراني 4/ (3776) من طريق إبراهيم الصائغ، والطبراني 4/ (3777) من طريق الحسن بن صالح، والطبراني 4/ (3778) ، وفي"الصغير" (1061) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة"2/ 918، وتمام في"الفوائد" (877) من طريق مسعر ابن كدام، والطبراني 4/ (3779) من طريق أبي خالد الدالاني، والطبراني 4/ (3780) من طريق عفير بن معدان، كلهم عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

"المسح للمسافر ثلاث ليال، وللمقيم يوم وليلة".

وأخرجه أبو حنيفة في"مسنده" (ص 93 - بشرح القاري) عن حماد بإسناده، وزاد:"لا ينزع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئ"، وفي رواية:"المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة، إن شاء إذا توضأ قبل أن يلبسهما".

وأخرجه أبو يوسف في"الآثار" (76) ، والقطيعي في"جزء الألف دينار" (86) ، والطبراني 4/ (3767) و (3768) من طرق عن أبي حنيفة بإسناده، فلم يذكر هذه الزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت