صحيح لغيره - أخرجه أحمد 2/ 333، وعبد الله بن أحمد في"زوائده"على"المسند"2/ 333، والبيهقي في"الخلافيات" (526) عن يحيى بن يزيد، والبزار (8552) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 74، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (112) ، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 116، من طريق معن بن عيسى القزاز، وابن المقرئ في"المعجم" (1240) ، والدرقطني 1/ 267 من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، والبيهقي 1/ 130 من طريق إسحاق بن محمد الفروي، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (113) ، والبيهقي 1/ 133، وفي"الخلافيات" (522) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، والشافعي 1/ 34 - 35، ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط" (103) ، والبيهقي في"المعرفة" (1014) ، وفي"الخلافيات" (525) ، والبغوي في"شرح السنة" (166) ، والحازمي في"الاعتبار" (ص 41) أخبرنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، سبعتُهم (يحيى بن يزيد، ومعن بن عيسى، وعبد العزيز بن عبد الله، وإسحاق الفروي، وعبد الرحمن بن القاسم، وسليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله) عن يزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أفضى بيده إلى فرجه، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء"، وعند بعضهم (ذكره) بدل (فرجه) .
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث".
وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (8834) حدثنا مقدام، أخبرنا خالد بن نزار، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء".
وقال الطبراني:
"لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك، وسعيد المقبري: أبا موسى الحناط وهو: عيسى بن أبي عيسى إلا خالد بن نزار".