وأخرجه أيضا البخاري في"التاريخ الكبير"2/ 216، وابن المنذر في"الأوسط" (87) من طريق أمية بن خالد، والبيهقي 1/ 134 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن ابن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة قال:
"من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس فوق الثوب فلا يتوضأ".
فأدخل بين جميل بن بشير، وأبي هريرة أبا وهب وهو مجهول، وكذا جميل.
وعمر بن أبي وهب الخزاعي وثقه الإمام أحمد وابن معين، وقال ابن حبان:"كان سيء الأخذ كثير الوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه ابن الجارود في"المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/ 268، والبيهقي 1/ 132، وفي"المعرفة" (1089) عن أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
وأخرجه أحمد 2/ 223، حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 75 من طريق الخطاب بن عثمان الفوزي، وابن المنذر في"الأوسط" (104) ، والطبراني في"مسند الشاميين" (1831) من طريق إسحاق بن راهويه، ثلاثتُهم عن بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه أبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 208، والحازمي في"الاعتبار" (ص 42) من طريق إسحاق بن راهويه بتصريح بقية بالتحديث عن الزبيدي، وعمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن شاهين في"ناسخ الحديث" (108) من طريق هشام بن عبد الملك اليزني، وأحمد بن الفرج الحمصي، كلاهما عن بقية، بالتصريح بتحديث بقية، لكن لم يميّز بين رواية هشام بن عبد الملك عن رواية أحمد بن الفرج الحمصي.
وقال الحازمي:
"هذا إسناد صحيح، لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع، وقد خرجه في"مسنده"، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فيحتج به."