وأخرجه أحمد 6/ 265 حدثنا عبد الوهاب، وإسحاق (1355) أخبرنا عبدة ابن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة، فقال:
"إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك، فإنما أنا أمك، فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة".
وهذا منقطع، إنما يرويه عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان.
5 -أخرجه الطبراني في"الأوسط" (4381) حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سالم بن عبد الله البصري، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا قعد من المرأة بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سالم الخياط إلا الوليد بن مسلم".
قلت: سالم بن عبد الله البصري: ضعيف.
ومحمد بن أبي السري: صدوق عارف له أوهام كثيرة.
وعبد الله بن وهيب الغزي: لا تعرف حاله، ترجمه ابن عساكر في"تاريخ دمشق"33/ 273 - 274، وذكره المزي في"تهذيب الكمال"26/ 357 فيمن روى عن محمد بن أبي السري، وابن ماكولا في"الإكمال"7/ 112، والسمعاني في"الأنساب"10/ 41، والذهبي في"تاريخ الإسلام"23/ 69، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا.
وقد جاء بطريق أخرى عن سالم الخياط عند الطبراني في"الأوسط" (965) ليس فيه أم الحسن البصري!