فهرس الكتاب
وأخرجه الطحاوي في"شرح المعاني"1/ 59 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال:
"تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء، إلا جعلته نكالا".
وأخرج مالك في"الموطأ"1/ 47، ومن طريقه الطحاوي في"شرح المعاني"1/ 57، والبيهقي 1/ 166، وأخرج الطحاوي 1/ 57 من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة 1/ 88 عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري أنه سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد:"يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت".
9 -أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني"1/ 56 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حبان بن واسع، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل".
وهذا إسناد حسن، لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وله طريق أخرى عن عروة:
أخرجه الطبراني في"الأوسط" (5197) من طريق أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن المسيب، عن عروة به.