فهرس الكتاب
فأخرجه أحمد 5/ 234 حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر، حدثنا ضمرة بن حبيب، عن رجل، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
وهذا إسناد ضعيف فيه مَنْ أُبهم، وأبو بكر هو عبد الله بن أبى مريم الغساني: ضعيف.
وأخرجه الطبراني في"مسند الشاميين" (22046) حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثني ضمرة بن حبيب، عن معاذ به.
ليس فيه الراوي المبهم، أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وقد رواه عنه الإمام أحمد بإثباته، ولم يذكره أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ولا شك أن الخطأ في روايته، وأخرجه البزار (2675) حدثنا عمر بن الخطاب، قال: أخبرنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن معاذ به.
وهذا على ضعف إسناده، منقطع فإن ضمرة بن حبيب لم يدرك معاذا.
وله طريق أخرى عن معاذ:
أخرجه الطبراني 20/ (194) من طرق عن إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل".
عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذا قاله أبو حاتم. وإسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن غير الشاميين.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"2/ 382 - 383، والشاشي في"مسنده" (1393) من طريق بقية، حدثني سعد [1] بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي به.
1 -في المطبوع من"المعرفة والتاريخ"سعيد.