فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1799

أولًا: ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة.

ثانيًا: جواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة.

ثالثًا: أن المرأة تحتلم كالرجل.

رابعًا: وجوب الغسل على المرأة، والرجل إذا وجدا الماء.

خامسًا: إثبات أن المرأة لها ماء كالرجل، وأن الشبه منه، فأي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت إلى شبه صاحبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت