أولًا: ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة.
ثانيًا: جواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة.
ثالثًا: أن المرأة تحتلم كالرجل.
رابعًا: وجوب الغسل على المرأة، والرجل إذا وجدا الماء.
خامسًا: إثبات أن المرأة لها ماء كالرجل، وأن الشبه منه، فأي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت إلى شبه صاحبها.