فهرس الكتاب
نستخلص مما تقدّم أن الغسل ثابت عن ثمامة، ففي رواية عبيد الله وعبد الله العمريان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وفي رواية ابن عجلان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا به إلى بئر الأنصار، فغسلوه، وفي رواية الليث، وعبد الحميد بن جعفر، وابن إسحاق أنه اغتسل دون التصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ابن إسحاق أنه طهّر ثيابه، وعدم نقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك لا ينفي وجوده، ولهذا - والله أعلم - بوّب ابن خزيمة على حديث الليث (باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر) ثم أتبعه بالرواية التي فيها التصريح بذلك، والله أعلم.
وأما حديث واثلة بن الأسقع:
فأخرجه الطبراني 22/ (199) ، وفي"الصغير" (880) ، وعنه أبو نعيم في"الحلية"9/ 329، والحاكم 1/ 570 عن محمد بن إدريس بن مطيب المصيصي، وأبو حاتم كما في"تاريخ الإسلام"6/ 217، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين"3/ 238، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 37 - 38 من طريق عامر بن عامر، والخطيب في"تاريخ بغداد"13/ 73 ومن طريقه ابن عساكر في"تاريخ دمشق"62/ 355 من طريق أحمد بن الحسين الصوفي، وابن عساكر أيضا في"تاريخ دمشق"62/ 355 من طريق أحمد بن المعمر بن أبي حماد، كلهم عن سليم بن منصور بن عمار، حدثنا أبي، عن معروف أبي الخطاب، عن واثلة بن الأسقع قال:
"لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي:"اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر"."
وقال الطبراني:
"لم يروه عن واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد تفرد به منصور بن عمار".
قلت: وهو ضعيف، وكذا شيخه معروف أبو الخطاب.
وأما حديث قتادة الرهاوي:
فأخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2618) ، والطبراني 19/ (20) من طريق أحمد بن عبد الملك، حدثنا قتادة بن الفضيل، عن أبيه، حدثني هشام بن قتادة الرهاوي، عن أبيه قال: