وعند النسائي في"الكبرى" (2027) - عدد الغسلات -"ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن".
2 -أخرجه الطبراني 25/ (84) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة"6/ 3455، وابن عبد البر في"التمهيد"1/ 373 - 374 من طريق محمد بن سنان العوقي، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك:"أنه كان أخذ ذلك عن أم عطية، قالت: غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا، وإلا فخمسا، وإلا فأكثر من ذلك، فرأينا أن أكثر من ذلك سبعا".
وإسناده على شرط البخاري.
(سدر) السدر: شجر النبق، الواحدة سِدْرَةٌ، والجمع سِدْرَاتٌ بسكون الدال، وسِدَرَاتٌ بفتح الدال وكسرها، وسِدَر بفتح الدال."مختار الصحاح" (ص 292) ، وفي"الفائق"2/ 168:"سدر السدر: شجر حمله النبق وورقه غسول".
(كافورا) هو الحنوط: وهو ما يخلط من الطيب للموتى خاصة.
(حقوه) بكسر الحاء وفتحها لغتان، أي: إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقي وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه.
(أشعرنها إياه) الشعار ما يلي الجسد من الثياب، أي: اجعلنه شعارا لها، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها تبركًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أولًا: وجوب غسل ميت المسلمين، وهو فرض كفاية.
ثانيًا: استحباب السدر في غسل الميت، وصفته أن يطحن السدر ثم يخلط مع الماء.
ثالثًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.
رابعًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
خامسًا: استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة.
سادسًا: استحباب أن تكون الغسلات وترا.
سابعًا: استحباب تقديم الميامن ومواضع الوضوء.
ثامنًا: أن السنة أن يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويلقى خلفها.
تاسعًا: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.