أخرجه موقوفا: ابن أبي شيبة 3/ 269 و 369 من طريق عبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 397، ومن طريقه البيهقي 1/ 301 من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن المنذر في"الأوسط" (2967) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (35) و (302) من طريق المعتمر بن سليمان، والبزار (7992) ، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبيهقي 1/ 302 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، سبعتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وقال البخاري:
"وهذا أشبه".
ونقل الترمذي في"العلل الكبير" (245) عن البخاري أنه قال:"إن أحمد ابن حنبل وعلي بن عبد الله، قالا: لا يصح في هذا الباب شيء".
وقال أبو داود في"مسائله" (1964) :
"سمعت أحمد ذكر في من غسل ميتا فليغتسل، فقال: ليس يثبت فيه حديث".
وقال ابن المنذر:
"الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت".
وقال البيهقي في"السنن الكبرى"1/ 302:
"هذا هو الصحيح، موقوفا"، ثم روى بإسناده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله"."
جـ - أخرجه أحمد 2/ 280، ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل" (627) حدثنا عبد الرزاق (وهو عنده في"المصنف"(6110 ) ) حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من غسل ميتا، فليغتسل".
وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسحاق، وأخرجه أحمد 2/ 280، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 397، والبيهقي 1/ 301 من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من بني ليث، عن أبي إسحاق به.
وهذا بالإضافة لجهالة أبي إسحاق، فيه من لم يسمّ.