فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1799

أخرجه موقوفا: ابن أبي شيبة 3/ 269 و 369 من طريق عبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 397، ومن طريقه البيهقي 1/ 301 من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن المنذر في"الأوسط" (2967) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (35) و (302) من طريق المعتمر بن سليمان، والبزار (7992) ، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبيهقي 1/ 302 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، سبعتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

وقال البخاري:

"وهذا أشبه".

ونقل الترمذي في"العلل الكبير" (245) عن البخاري أنه قال:"إن أحمد ابن حنبل وعلي بن عبد الله، قالا: لا يصح في هذا الباب شيء".

وقال أبو داود في"مسائله" (1964) :

"سمعت أحمد ذكر في من غسل ميتا فليغتسل، فقال: ليس يثبت فيه حديث".

وقال ابن المنذر:

"الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت".

وقال البيهقي في"السنن الكبرى"1/ 302:

"هذا هو الصحيح، موقوفا"، ثم روى بإسناده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله"."

جـ - أخرجه أحمد 2/ 280، ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل" (627) حدثنا عبد الرزاق (وهو عنده في"المصنف"(6110 ) ) حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من غسل ميتا، فليغتسل".

وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسحاق، وأخرجه أحمد 2/ 280، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 397، والبيهقي 1/ 301 من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من بني ليث، عن أبي إسحاق به.

وهذا بالإضافة لجهالة أبي إسحاق، فيه من لم يسمّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت