وأخرجه أبو نعيم في"الحلية"9/ 158 من طريق ابن سيرين، حدثنا سهيل [1] بن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا.
ليس فيه أبو صالح.
وأخرجه البيهقي 1/ 301 من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناده ضعيف، الحارث بن مخلد: مجهول.
وقال الدارقطني في"العلل"10/ 162:
"ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه".
ب - أخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"1/ 397، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (36) ، وابن حزم في"المحلى"1/ 250 و 2/ 23، والبيهقي 1/ 301 من طريق حماد بن سلمة،
وابن عدي في"الكامل"7/ 446، ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (624) من طريق محمد بن شجاع، والبزار (7993) ، وابن شاهين في"ناسخ الحديث" (34) من طريق أبي بحر البكراوي، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"، واقتصر البخاري على الشطر الأول منه، وكذا ابن عدي، وزاد هو والبزار"ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
وتابع محمد بن عمرو: صفوان بن سليم:
أخرجه البيهقي 1/ 302 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال البيهقي:
"ابن لهيعة، وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبى سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبى هريرة".
وقال البخاري:
"ولا يصح"يعني: لا يصحّ رفعه.
وقال أبو حاتم كما في"العلل" (1035) :
"هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات".
1 -وفي المطبوع من"الحلية" (سهل) بدون ياء!