وهذا إسناد ضعيف جدا، علي بن أبي علي هو اللهبي: متروك.
وجاء من حديث الشعبي مرسلا:
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 348 حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال:
"لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه، قال: أرى أن تغسله وتجنه وأمره بالغسل".
أولا: استحباب الغسل من غسل الميت، قال ابن المنذر في"الأوسط"5/ 351:
"أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة، أو دما، أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة".
وقال الحافظ في"التلخيص"1/ 239:
"الأمر فيه للندب، لما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:"
"كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل". قال: قلت: لا. قال: في ذلك الجانب شاب، يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتبه عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، والله أعلم"."
ثانيًا: مشروعية تغسيل الأموات.
ثالثًا: حمل الجنازة.
رابعًا: الاستعداد لفعل العبادة، فقد قالوا: إن الأمر بالوضوء من حمل الميت حتى يكون متهيئًا للصلاة على الجنازة، قال ابن عبد البر في"الاستذكار"1/ 174:
"ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه وقد حمله وشيعه لا أن حمله حدث يوجب الوضوء فهذا تأويله والله أعلم".