فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79087 من 346740

فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [1] .

ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] .

ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [3] .

[1] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت بنت

بنت

المال بينهما فرضاً ورداً

ابن بنت أخرى

بنت

[2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت بنت

بنت

ابن بنت

بنت

ابن بنت

ابن بنت

[3] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت