فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [1] .
ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] .
ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [3] .
[1] وصورتها:
ذوو الأرحام
المدلي بهم
بنت بنت
بنت
المال بينهما فرضاً ورداً
ابن بنت أخرى
بنت
[2] وصورتها:
ذوو الأرحام
المدلي بهم
بنت بنت
بنت
ابن بنت
بنت
ابن بنت
ابن بنت
[3] وصورتها: =