ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] .
ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] .
ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم
ذوو الأرحام
المدلي بهم
5 بني بنت
بنت
20 لكل واحدة أربعة أسهم
10 بني أخت شقيقة
أخت شقيقة
10 لكل واحد سهم
10 بنات أخت شقيقة أخرى
أخت شقيقة
10 لكل واحدو سهم
[1] وصورتها:
ذوو الأرحام
المدلي بهم
أب أم
أم
ابن بنت
بنت
[2] وصورتها:
ذوو الأرحام
المدلي بهم
أب أم
أم
ابن بنت
بنت
بنت أخ شقيق
أخ شقيق
ب