فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79088 من 346740

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] .

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] .

ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم

ذوو الأرحام

المدلي بهم

5 بني بنت

بنت

20 لكل واحدة أربعة أسهم

10 بني أخت شقيقة

أخت شقيقة

10 لكل واحد سهم

10 بنات أخت شقيقة أخرى

أخت شقيقة

10 لكل واحدو سهم

[1] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

أب أم

أم

ابن بنت

بنت

[2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

أب أم

أم

ابن بنت

بنت

بنت أخ شقيق

أخ شقيق

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت