فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79092 من 346740

وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [132/72ب] حجب [1] .

فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها.

ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [2] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [3] .

ذوو الأرحام

المدلي بهم

أبو أم

أم

ابن أخت شقيقة

أخت شقيقة

ابن أخت لأب

أخت لأب

ابن أخت لأم

أخت لأم

[1] انظر المراجع السابقة.

[2] في (ج) : للأم.

[3] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت