فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79144 من 346740

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] .

وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] .

وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .

[1] وصورتها:

زوجة

أم

جد

ب

أخ

[2] وصورتها:

زوجة

أم

جد

ب

أخ

[3] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : للزوجة.

[4] وصورتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت