الأول: أصل بنفسه.
والثاني: متضمن للدليل.
والجنس الأول يتنوع إلى نوعين:
الأول: أصل بنفسه.
والثاني: لازم عن أصل.
والنوع الأول: صنفان: أصل نقلي، وأصل عقلي.
ثم بين الصنف الأول وجعله تحت أربعة أبواب:
الباب الأول: في صحة السند إلى الشارع. وفيه فصلان:
الأول: في المتواتر ... الثاني: في الآحاد.
الباب الثاني: في اتضاح الدلالة على الحكم المطلوب. وفيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في القول وله جهتان:
الجهة الأولى: في المنطوق وفيه طرفان:
الطرف الأول: في الدلالة على الحكم وتحته تكلم على الأمر، والنهي، والتخيير.
الطرف الثاني: في الدلالة على الحكم، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: النص.
الفصل الثاني: المجمل.
الفصل الثالث: الظاهر. وتكلم فيه عن العموم.
الفصل الرابع: المؤول.
الجهة الثانية: المفهوم. وفيه قسمان:
القسم الأول: مفهوم الموافقة.
القسم الثاني: مفهوم المخالفة. وذكر أنواع مفهوم المخالفة.
القسم الثاني (من الباب الثاني) : الفعل.
القسم الثالث (من الباب الثاني) : التقرير، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الحكم الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم.