فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1227

5 -لم يهتم رحمه الله بتحرير محل النزاع، أو ذكر أسباب الاختلاف؛ ولعل ذلك لطلب الاختصار.

كان التلمساني بعد ذكره للقاعدة الأصولية باختصار يعقب بإيراد الفروع الفقهية بقوله: ومما ينبني على هذا الأصل، أو أن للفقهاء خلاف مبني على هذا الأصل، أو جملة نحو ذلك، ولم ينهج منهج الزنجاني والإسنوي، في التزام جملة معينة للفصل بين القاعدة والتفريع.

وهذا المنهج سار عليه في أول الكتاب في مسائل الأمر والنهي.

أما بقية المسائل فبعد ذكر القاعدة الأصولية يعقبها بذكر أمثلة هي في حقيقتها فروع فقهية مختلف فيها لختلافهم في القاعدة.

ويتوسع في ذكر الفرع أو المثال وتحقيقه بذكر الأقوال غير مذهبه، فهو يخرج على المذاهب فيذكر الشافعية والحنفية في أكثر الأحيان [1] ، والحنابلة في القليل النادر [2] ، والظاهرية عرضًا [3] .

وفي بعض المواطن خرج على المذهب المالكي فقط [4] ، ويركز على أراء بعض الأعلام في مذهبه كابن القاسم وغيره.

وعند ذكره للأمثلة التي هي في الحقيقة فروع فقهية ويمثل بما يراه هو أو أصحابه [5] أو ينقله عن الشافعية أو الحنفية [6] ويناقشه بذكر اعتراضات المخالف وإيراد الأجوبة سواء من المستدل أو من جهته.

وقد سار على هذا المنوال في معظم أمثلته، وهي طريقة معهودة في علم الجدل، مما ميز البحث. [7]

(1) - انظر ص: 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 وغيرها كثير.

(2) - انظر ص: 50، 82، 93، 110.

(3) - انظر ص:82.

(4) - انظر ص: 33، 72.

(5) - انظر ص: 73، 77، 78، 79، 81، 85.

(6) - انظر ص: 70، 74، 78، 80، 82، 86، 88، 106.

(7) - انظر مثلا ص: 44، 45، 46، 47، 48، 49، وغيرها كثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت