وقد يورد الدليل ويناقشه أحيانًا وبشكل مقتضب [1] .
وكان ابن اللحام يهتم بالاستدلال بأقوال أهل اللغة وما ذهبوا إليه، وخاصة في المباحث اللغوية [2] .
يشير ـ رحمه الله تعالى ـ إلى سبب الخلاف في المسألة أو القاعدة، أو الفرع إما نقلًا عن الغير أو اجتهادًا منه. [3]
ومثال ذلك قوله ـ بعد الخلاف في تكليف الصبي والمجنون في القاعدة الثانية ـ: «والظاهر ـ والله أعلم ـ أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناءً على تكليف المحال على ما سيأتي ... » . [4]
وقد ينقل سبب الخلاف عن غيره كما نقل عن الآمدي أن سبب الخلاف في: (تكليف الكفار بفروع الشريعة) هو: «حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟» [5] .
وقد يورد سبب الخلاف في الفرع كما في الفرع الثالث من القاعدة الرابعة عشر. [6]
(1) - انظر ص: 107، 108، 110، 214،291،240، 309 في مسألة الظفر وهي أطول مناقشة، ولم أجد بعد قراءة الكتاب إلا ما ذكر.
(2) - انظر مثلًا ص: 131، 138، 140، 141، 149، 158، 246، 283، 284، 288.
(3) - انظر مثلًا ص:16، 50، 58، 109،
(4) - القواعد والفوائد الأصولية: ص 16.
(5) - القواعد والفوائد الأصولية: 50.
(6) - انظر ص: 72.