فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1227

المبحث الأول:

في

أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه في هذا القرن.

لأهل السنة والجماعة إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص.

أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة فيدخل جميع الطوائف ألا الرافضة.

وأما الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء. فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسنة. [1]

فالمراد (بأهل السنة والجماعة) في هذا المقام الإطلاق الثاني.

والمراد بالسنة هنا: الطريقة المسلوكة في الدين.

وهي ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , من الاعتقادات والأعمال والأقوال.

والمراد بالجماعة مأخوذ من الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. [2]

مسمياتهم:

يسمون بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم «فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» . [3]

وبأهل الحديث والأثر؛ لشدة عنايتهم بالحديث. [4]

(1) - انظر منهاج السنة: 2/ 482, ومجموع الفتاوى: 1/ 155, ومعالم أصول الفقه: 17.

(2) - انظر جامع العلوم والحكم: 2/ 120, ومجموع الفتاوى:3/ 358.

(3) - أخرجه ابن حبان في صحيحه: 10/ 436 رقم:4576، والحاكم في المستدرك:1/ 197، رقم:368، والترمذي في باب: ما جاء في لزوم الجماعة:4/ 465، رقم:2165، ومسند الإمام أحمد:1/ 26،رقم: 177.

(4) - انظر: مجموع الفتاوى:3/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت