فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1227

لم يهتم رحمه الله تعالى بالتعريف بالمصطلحات الواردة في كتابه، بل كان يبدأ في المسألة الأصولية مباشرة، وهو إن كان يعرف ببعض الحدود إلا أنها قليلة بالنسبة للكتاب، ثم يوردها في الاصطلاح فقط، ولم يذكر المعنى اللغوي إلا في تعريف الرخصة والعزيمة [1] .

ومن المصطلحات التي أفردها بالتعريف: تعريف الفقه، والفاسد والباطل عند الحنفيه [2] ، والرخصة والعزيمة، والاستثناء، والمطلق والمقيد، ومفهوم الموافقه، ومفهوم الصفة واللقب. [3]

وعرف ببعض المصطلحات أثناء البحث كتعريفه للاستعلاء والعلو [4] ، والسكر [5] .

ولعل عدم اهتمامه بالناحية التعريفية للمصطلحات؛ لأن غاية إيراده للتعريف هو توضيح المعرف، أو ما يترتب على الخلاف فيه من فوائد فقهية، ولذا لم يشرح إلا مايخدم هذا المقصد كتعريفه للفقه.

وقد أوضح ذلك جليًا في قوله عند تعريف الفقه: «وعلى هذا الحد أسئلة، ومؤاخذات كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكر هنا سؤلًا واحدًا وجوابه؛ لما يترتب عليه من المسائل الفقهية» . [6]

جرت عادة المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه إذا انتهى من تقرير القاعدة أو المسألة الأصولية يقول: «إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة ... » [7] أو يقول: «

(1) - انظر ص: 14، 15.

(2) - انظر ص: 110.

(3) - انظر ص:4، 14، 15، 245، 280، 286،287، 289.

(4) - انظر ص: 199.

(5) - انظر ص: 38.

(6) - القواعد والفوائد الأصولية:4.

(7) - انظر ص:4، 16، 69، 76، 121، 125، 129، 132، 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت