وقوله في حد القياس بأنه: «عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم؛ لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم.» [1]
وقد يشير إلى تعريفات الآخرين في القليل النادر كما في تعريف النسخ [2] .
منهجه في تقرير القاعدة أو المسألة الأصولية:-
كان رحمه الله يذكر القاعدة في الغالب بصيغة الاستفهام، مثال قوله: «المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟» . [3]
ثم يبين أنها موطن خلاف بين العلماء، وقد يذكر عدد الأقوال في المسألة، وأحيانًا يشير إلى أنها موضع خلاف بين الأصوليين، وينسب للمذاهب إجمالا، ثم يبين قول المحققين من الأصوليين وكأنه يرجحه، ثم يستدل له فقط، بدليل أو تعليل، ولا يطيل في ذلك. [4]
وأحيانا يؤخر قول المحققين أو ما يراه راجحًا أو قول الجمهور إلى ما بعد ذكر الفروع الفقهية. [5]
وهذا مثال يبين ماتقدم قال:
«المسألة الخامسة:
في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين، ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟
(1) - مفتاح الوصول:105.
وانظر كذلك ص: 27، 55، 59، 120، 121، 128.
(2) - انظر ص: 89.
(3) - مفتاح الوصول:30.
وانظر إن شئت ص:28، 30، 31، 32، 33، 34، 35.
(4) - انظر مثلا ص:31، 32، 35، 36، 37، 39، 40.
(5) - انظر ص:29، 30، 31، 33، 34.