فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 643

السادس: تغليظ الدية بالقتل فيه.

السابع: تحريم دفن المشرك فيه، ولو دفن فيه نبش ما لم يتقطع.

الثامن: يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل، ويكره إدخال ذلك من الحل إليه.

التاسع: يختص ذبح دماء الحيوانات والهدايا به.

العاشر: لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله.

الحادي عشر: لا تكره صلاة النافلة التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم؛ سواء فيه مكة وسائر الحرم.

الثاني عشر: إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة، بخلاف غيره من المساجد؛ فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين.

الثالث عشر: يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء.

الرابع عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.

الخامس عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام لا في الصحراء.

السادس عشر: إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها، وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر لم يصح نذره في أصح الوجهين.

السابع عشر: لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه، والله أعلم. (456)

(369) مذهبنا أنه يجوز بيع دور مكة وشراؤها وإجارتها كما يجوز في غيرها. (460)

(370) مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلحًا لا عنوة؛ لكن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم متأهبًا للقتال خوفًا من غدر أهلها. (460)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت