فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 643

الكريمة، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل، هذا من المنكرات الشنيعة. (501)

(393) كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر، قال: وإنما ذلك للغرباء، قال: ولا بأس لمن قدم منهم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. (501)

(394) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه، وأن يتصدق بما أمكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذلك من جملة بره. (503)

(395) يحرم صيد حرم المدينة وأشجاره على الحلال والمحرم. (503)

(396) ينبغي أن يعتنى بالمحافظة على الصلاة فيما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الحديث: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد) [1] ، إنما يتناول ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلى جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل، فليفطن إلى ما نبهت عليه. (508)

(397) من العامة من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة) ، وهذا باطل، ليس هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في كتاب؛ بل وضعه الفجرة. (508)

(398) إن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن في الحج، أو لكونه يحتاج إليه في نفقته ومئونة سفره، أو لكونه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع؛ انتقل إلى الصوم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج، فإذا وجب جازت إراقته، ولم يتوقف بوقت كسائر دماء الجبرانات؛ لكن الأفضل إراقته يوم النحر، ويجوز إراقته بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج

(1) رواه البخاري (1190) ، ومسلم (1394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت