على الأصح، ولا يجوز قبل التحلل من العمرة على الأصح. (514)
(399) أما الصوم فلا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم النحر ولا في أيام التشريق، ويستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة، وإنما يمكنه هذا إذا قدم إحرامه على يوم السادس من ذي الحجة. (514)
(400) إذا فاته صوم الثلاثة بالحج لزم قضاؤه، وأما السبعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى أهله، فلو صامها في الطريق لم يصح على الأصح، وإذا لم يصم الثلاثة حتى رجع لزمه أن يفرق بين الثلاثة والسبعة بفطر أربعة أيام، ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة، هذا هو الأصح، ويستحب التتابع في صوم الثلاثة، وكذا في صوم السبعة، ولا يجب. (515)
(401) إذا لم يجد الهدي فشرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجده لم يلزمه الهدي؛ بل يستمر في الصوم، لكن يستحب الرجوع إلى الهدي. (518)
(402) من فاته الوقوف بعرفة لزمه دم كدم التمتع، ويلزمه أن يتحلل بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق، ولا يحسب ذلك عمرة، وعليه قضاء الحج؛ سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوع، ويجب القضاء على الفور في السنة المستقبلة على الأصح، فلا يجوز تأخيره عنها بغير عذر، سواء في هذا كله كان الفوات بعذر كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك، أو كان بلا عذر؛ لكن يختلفان في الإثم، فلا إثم على المعذور ويأثم غيره، والله أعلم. (520)
(403) من حلق الشعر، أو قلم الأظفار، أو لبس، أو تطيب، أو دهن الرأس أو اللحية، أو باشر فيما دون الفرج بشهوة؛ لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين الأمور الثلاثة. (520)
(404) أما الجماع فيجب فيه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم والدراهم طعامًا وتصدق به،